المادة 31 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993

أ-1- تصرف لموظف السلك الدبلوماسي الذي تقرر نقله من مركز الوزارة إلى خارج المملكة أو من بعثة إلى أخرى سلفة مؤقتة تعادل مقدار الراتب والعلاوات والبدلات التي يستحقها شهريا وفقا لأحكام هذا النظام. 2- تسدد السلفة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ صرفها. ب- تصرف لموظفي السلك الدبلوماسي في الخارج علاوة بدل تمثيل شهرية على النحو التالي:. الرتبة أو الوظيفةالعلاوة رئيس البعثة 2350 وزير مفوض1000 مستشار1000 سكرتير أول1000 سكرتير ثاني700 سكرتير ثالث700 ملحق700

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك