المادة 32 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993
أ- تصرف للوزير المفوض الذي يسمى سفيرا بموجب المادة -11 - من هذا النظام العلاوات المقررة للسفراء.
ب- يصرف للملحق الإداري علاوة التمثيل الممنوحة لوظيفة ملحق والمنصوص عليها في المادة (31) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026