المادة 9 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993

مع مراعاة أحكام هذا النظام الخاصة بشروط تعيين السفراء لا يجوز تعيين اي شخص في اي وظيفة من وظائف السلك الدبلوماسي في مركز الوزارة لأول مرة الا برتبة ملحق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة