المادة 57 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993
أ- لغايات هذا النظام، تحدد مهام وزير دولة للشؤون الخارجية وصلاحياته بمقتضى تعليمات يصدرها رئيس الوزراء.
ب- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بصندوق موظفي الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026