المادة 40 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993
تصرف للموظفين الذين يشغلون الوظائف المبينة ادناه في مركز الوزارة علاوة نقل شهرية مقابل استعمال سياراتهم الخاصة في تنقلاتهم الرسمية اثناء الدوام الرسمي وبعده داخل حدود امانة عمان الكبرى شريطة ان لا تكون تحت تصرفهم سيارات حكومية وذلك على النحو التالي:- المبلغ بالدينار
- مدير دائرة او مكتب او ادارة او وحدة برتبة سفير 75 دينارا
- مدير دائرة او مكتب او ادارة او وحدة من باقي الرتب الدبلوماسية او الادارية في الوزارة 50 دينارا
- مدير دائرة او مكتب او ادارة او وحدة بالوكالة ومساعد مدير المراسم للتشريفات 40 دينارا
- الموظف في المكتب الخاص والتشريفات في دائرة المراسم 30 دينارا
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026