المادة 41 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993
أ- لموظف السلك الدبلوماسي وأفراد عائلته السفر بالدرجة السياحية بالطائرة أو بأي واسطة نقل أخرى يختارونها على أن لا تزيد نفقات السفر على ثمن تذكرة الطائرة.
ب- لغايات تطبيق احكام هذه المادة تشمل عبارة افراد العائلة : الزوج والاولاد الذين يعيلهم على ان لا يزيد سن اي منهم عن (25) سنة ، وللوزير في حالات مبررة استثناء الاناث من احكام هذه الفقرة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026