المادة 42 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993

يحق لموظف السلك الدبلوماسي الذي ينقل من مركز الى اخر نقل امتعة تزيد على الحد المسموح به على الطائرة على النحو التالي:- أ- (100) كيلو غرام للمتزوج و(50) كيلو غراما للاعزب اذا كانت الامتعة في صحبة أي منهما. ب- (300) كيلو غرام للمتزوج و(150) كيلو غراما للاعزب اذا لم تكن الامتعة في صحبة أي منهما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة