المادة 43 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993

أ- يصرف لموظف السلك الدبلوماسي الذي تقرر نقله من الوزارة إلى خارج المملكة مبلغ مقطوع على النحو التالي:- 1. المتزوج (3500) دينار. 2- الاعزب (2500) دينار. ب- يصرف لموظف السلك الدبلوماسي الذي تقرر نقله من خارج المملكة إلى المركز أو من بعثة إلى أخرى مبلغ مقطوع على النحو التالي:- 1- المتزوج (6000) دينار. 2- الأعزب (4000) دينار. ج- إذا نقل الموظف الدبلوماسي من بعثة إلى أخرى مباشرة مرورا بالمركز فيُ صرف له المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة لمرة واحدة. د- عند نقل موظف السلك الدبلوماسي من خارج المملكة الى المركز بناء على طلبه او لاسباب مسلكية تصرف له النسبة التالية من المبلغ المنصوص عليه في الفقرة - ب- من هذه المادة على النحو التالي :- 1- %25 اذا تم النقل خلال السنة الثانية من خدمته . 2- %50 اذا تم النقل خلال السنة الثالثة من خدمته . 3- %75 اذا تم النقل خلال السنة الرابعة من خدمته . 4- %50 اذا تم النقل خلال السنة الثانية من خدمته في احدى البعثات المقيمة ف يالدول ذات الظروف المعيشية الصعبة وكامل المبلغ المستحق اذا تم النقل بعد انقضاء المدة المقررة او خلال سنوات التمديد . ه- اذا تقرر الغاء نقل موظف السلك الدبلوماسي من خارج المملكة الى المركز او بالعكس ولم ينفذ النقل فعلا فيسترد منه المبلغ الذي صرف له بموجب هذه المادة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة