المادة 43 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993
أ- يصرف لموظف السلك الدبلوماسي الذي تقرر نقله من الوزارة إلى خارج المملكة مبلغ مقطوع على النحو التالي:-
1. المتزوج (3500) دينار.
2- الاعزب (2500) دينار.
ب- يصرف لموظف السلك الدبلوماسي الذي تقرر نقله من خارج المملكة إلى المركز أو من بعثة إلى أخرى مبلغ مقطوع على النحو التالي:-
1- المتزوج (6000) دينار.
2- الأعزب (4000) دينار.
ج- إذا نقل الموظف الدبلوماسي من بعثة إلى أخرى مباشرة مرورا بالمركز فيُ صرف له المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة لمرة واحدة.
د- عند نقل موظف السلك الدبلوماسي من خارج المملكة الى المركز بناء على طلبه او لاسباب مسلكية تصرف له النسبة التالية من المبلغ المنصوص عليه في الفقرة - ب- من هذه المادة على النحو التالي :-
1- %25 اذا تم النقل خلال السنة الثانية من خدمته .
2- %50 اذا تم النقل خلال السنة الثالثة من خدمته .
3- %75 اذا تم النقل خلال السنة الرابعة من خدمته .
4- %50 اذا تم النقل خلال السنة الثانية من خدمته في احدى البعثات المقيمة ف يالدول ذات الظروف المعيشية الصعبة وكامل المبلغ المستحق اذا تم النقل بعد انقضاء المدة المقررة او خلال سنوات التمديد .
ه- اذا تقرر الغاء نقل موظف السلك الدبلوماسي من خارج المملكة الى المركز او بالعكس ولم ينفذ النقل فعلا فيسترد منه المبلغ الذي صرف له بموجب هذه المادة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026