المادة 49 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993
التعويض
أ- اذا توفي موظف السلك الدبلوماسي اثناء عمله في احدى البعثات في خارج المملكة او اصيب بعجز دائم يحول دون استمراره في العمل فتطبق على ورثته او عليه حسب مقتضى الحال احكام المواد -41، 42، 43- من هذا النظام بالاضافة الى تعويض مقداره خمسة اضعاف مجموع راتبه الاساسي الشهري وعلاواته التي كان يتقاضاها قبل وفاته او اصابته.
ب- اذا تعرض موظف السلك الدبلوماسي اثناء عمله في البعثة لحادث عنف سياسي ادى الى وفاته او اصيب بعجز دائم يحول دون استمراره في العمل فيطبق على ورثته او عليه حسب مقتضى الحال احكام المواد - 41، 42، 43 - من هذا النظام بالاضافة الى تعويض مقداره عشرة اضعاف مجموع راتبه الاساسي الشهري وعلاواته التي كان يتقاضاها قبل وفاته او اصابته.
ج- اذا توفي موظف السلك الدبلوماسي الموفد في مهمة رسمية خارج المملكة او اصيب بعجز دائم يحول دون استمراره في العمل فيصرف لورثته او له حسب مقتضى الحال تعويض مقداره عشرون ألف دينار بالاضافة الى اي استحقاقات منصوص عليها في التشريعات الاخرى المعمول بها.
د- اذا تعرض موظف السلك الدبلوماسي الموفد في مهمة رسمية خارج المملكة الى حادث عنف سياسي ادى الى وفاته او اصيب بعجز دائم يحول دون استمراره في العمل فيصرف لورثته او له حسب مقتضى الحال تعويض مقداره خمسة وثلاثون الف دينار بالاضافة الى اي استحقاقات منصوص عليها في التشريعات الاخرى المعمول بها.
ه-اذا تعرض احد موظفي البعثة غير الدبلوصفماحة سي21 يمنن ل25حادث عنف سياسي ادى الى وفاته او اصيب بعجز دائم يحول دون استمراره في العمل فيصرف لورثته او له حسب مقتضى الحال تعويض مقداره خمسة عشر ألف دينار بالاضافة الى اي من استحقاقاته المنصوص عليها في التشريعات الاخرى المعمول بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026