المادة 47 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تسمية أي من السفراء أو الوزراء المفوضين في مركز الوزارة (سفيرا غير مقيم) لدى أي من الدول التي لا يوجد فيها بعثة مقيمة على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية.
ب- يؤدي السفير غير المقيم اليمين المنصوص عليها في المادة (12) من هذا النظام.
ج- يتقاضى السفير غير المقيم علاوة بدل التمثيل الشهرية المقررة لرئيس البعثة المنصوص عليها في المادة (31) من هذا النظام.
د- تنظم مهام السفير غير المقيم وسائر الشؤون المتعلقة بعمله ومدده ونفقات الإقامة والتنقل الإضافية التي تصرف له بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026