المادة 6 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993

أ- يراعى عند تعيين السفراء غير المسلكيين الا يتجاوز عددهم (40%) من مجموع السفراء ولغايات هذا النظام يقصد بعبارة السفير غير المسلكي السفير الذي عين من خارج الوزارة ولم يتدرج في وظائف السلك الدبلوماسي الى أن وصل الى رتبة سفير. ب- يخضع السفير قبل التحاقه لأول مرة ببعثة في الخارج لدورة تعريفية يقررها الوزير بناء على تنسيب الأمين العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة