المادة 34 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993
تنظم الشؤون المتعلقة بالسكن الوظيفي المؤقت لموظفي السلك الدبلوماسي الذين ينقلون الى المركز بموجب تعليمات يصدرها الوزير بالاتفاق مع وزير المالية على ان تشمل هذه التعليمات شروط الاستفادة من هذا السكن واولويات استحقاق اشغاله ومقدار بدل الانتفاع منه والقواعد والشروط الخاصة بادارته وصيانته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026