المادة 38 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993
تصرف لشاغلي الوظائف المبينة ادناه العلاوة التالية:-
- الامين العام 250دينارا
- المفتش العام ، مدير الدائرة او المكتب 150 دينارا او الادارة او الوحدة برتبة سفير او ما يماثلها من الرتب الادارية العليا
- مدير الدائرة او المكتب او الادارة 100 دينارصفحة 17 من 25 او الوحدة من باقي الرتب الدبلوماسية والادارية في الوزارة
- الموظف في المكتب الخاص 40 دينارا
والتشريفات في دائرة المراسم
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026