المادة 3 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993

أ- تحدد عدد رتب وظائف السلك الدبلوماسي على النحو التالي : الوظيفة العدد ____________________________ سفير 70 وزير مفوض 20 مستشار 24 سكرتير اول 28 سكرتير ثاني 30 سكرتير ثالث 33 ملحق 45 230 ب- يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير زيادة عدد وظائف السلك الدبلوماسي المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة او خفضها اذا استدعت الضرورة ذلك .صفحة 2 من 25

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة