المادة 21 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993
أ . باستثناء السفراء يتم تقييم اداء موظفي السلك الدبلوماسي لاعمالهم وانتاجيتهم وسلوكهم بموجب تقارير سنوية تحدد فيها التقديرات الخاصة بذلك التقييم .
ب- ينظم التقرير السنوي عن أداء الموظف وفق نموذج تقره اللجنة ويعتمده الوزير على أن يتضمن البيانات الرئيسية التالية :-
1- المعرفة بسياسات المملكة وتوجهاتها والقدرة على تقديمها بصورة فاعلة.
2- تنفيذ المهام المطلوبة وفق الخطط التشغيلية وتحقيق أهداف العمل بدقة وفاعلية.
3- الالتزام بإعداد التقارير المختلفة وفق النماذج المعتمدة .
4- التواصل مع الأفراد والمؤسسات في الدولة المضيفة أو المؤسسات الوطنية والبعثات المعتمدة في المملكة وفق الخطط التشغيلية
5. متابعة ورصد الأحداث والتطورات وتحليلها وتقديم التوصيات بشأنها.
6- الالتزام بتقديم الخدمة المميزة لمتلقي الخدمة وفق الإجراءات والمعايير المعتمدة.
7- الاتصال الفعال والعمل بروح الفريق .
8- التقيد بأوقات الدوام والحرص على استخدام الوقت في عمل منتج .
9- التقيد بأخلاقيات الوظيفة العامة والالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمله.
10- تطوير الذات والقدرة على تحمل مسؤوليات أعلى.
11- تطوير أساليب العمل وتقديم الأفكار والمبادرات التي تسهم في رفع سوية الأداء والإنجاز .
12- نقل المعرفة والخبرة المتراكمة للزملاء وفق النماذج المعتمدة .
ج. يتولى الرئيس المباشر تعبئة نموذج التقرير السنوي ويضع تقديره عن الموظف بما في ذلك نقاط الضعف والقوة والتوصيات اللازمة لتحسين أدائه .
د. يتم التقييم باي من التقديرات التالية :
ممتاز ، جيد جدا ، جيد ، متوسط ، ضعيف .
ه -1- يقوم الرئيس المباشر بتعبئة نموذج التقرير وإطلاع موظف السلك الدبلوماسي عليه وإرساله إلى اللجنة في شهر أيلول من كل سنة.
2- تتولى اللجنة مراجعة التقارير وتدقيقها واعتمادها أو تعديلها ووضع التقدير النهائي للموظفين ورفع التنسيبات بالترفيع للوزير قبل نهاية شهر كانون الأول من كل سنة .
3- يكون قرار اللجنة نهائيا على أن يراعى اعطاء (65%) من نسب التقدير الواردة في التقرير لرئيس الموظف المباشر و(35%) للجنة .
4- يبلغ موظف السلك الدبلوماسي خطيا بتقرير تقييم أدائه النهائي الذي قررته اللجنة ويحق له الاعتراض عليه لدى الوزير إذا كان بدرجة متوسط فما دون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026