المادة 14 من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 50 لسنة 2023
أ- يستمر شمول المؤمن عليه العسكري من خلال القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية في حال إحالته على الاستيداع أو إعارته أو انتدابه أو إلحاقه بالعمل في أي منشأة أخرى داخل المملكة أو خارجها حسب مقتضى الحال بكامل الأجر الذي كان يتقاضاه منها قبل إعارته أو انتدابه أو إلحاقه أو إحالته على الاستيداع.
ب- يراعى عند تطبيق الفقرة (أ) من هذه المادة إضافة الزيادة التي تطرأ على أجر المؤمن عليه العسكري في حال استحقاقه لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026