المادة 15 من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 50 لسنة 2023
أ- لغايات تطبيق الفقرة (ط) من المادة (71) من القانون، لا يؤخذ بأي تعديل يطرأ على أجر المؤمن عليه العسكري بعد شهر كانون ثاني من كل عام الا في الحالات التالية:-
1- تغير رتبته العسكرية إلى رتبة عسكرية أخرى.
2- الزيادة السنوية.
3- علاوة الاختصاص لكل صنف ومهنة.
ب- يتم تعديل أجور المؤمن عليهم العسكريين وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب النماذج المعتمدة لدى المؤسسة في الشهر ذاته الذي تم فيه التعديل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026