المادة 20 من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 50 لسنة 2023

يراعى عند تسوية حقوق المؤمن عليه العسكري ما يلي:- أ- في حال كانت تسوية الحقوق نتيجة استحقاق راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب الشيخوخة الوجوبي فيجب ان لا يقل الراتب المخصص لأي منهم عن رواتب نظرائهم في قانون التقاعد العسكري، وفي حال كان الراتب المخصص وفقًا لأحكام قانون الضمان أقل من ذلك فيتم رفعه الى مقدار ما يوازي الراتب المستحق وفقا لقانون التقاعد العسكري. ب- في حال كانت تسوية الحقوق نتيجة استشهاد أو وفاة أو فقدان المؤمن عليه العسكري أو انطباق مفهوم العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي أو العجز الإصابي الكلي أو الجزئي على حالته تسوى حقوقه وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي كما تسوى حقوقه وفقا لأحكام قانون التقاعد العسكري ويتم في هذه الحالة تطبيق القانون الأفضل على حالته بحيث يتم تخصيص الراتب المستحق له من قبل المؤسسة في حال كان قانون الضمان الاجتماعي هو الأفضل وفي حال كان قانون التقاعد العسكري هو الأفضل تقوم المؤسسة بتحويل الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة عنه إلى وزارة المالية ليتم بعد ذلك تخصيص الراتب له وفقا لأحكام قانون التقاعد العسكري ويسري ذلك على الحالات السابقة لنفاذ هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك