المادة 21 من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 50 لسنة 2023
لا يجوز للمؤمن عليه العسكري الحاصل على راتب التقاعد المبكر وفقا لأحكام المادتين (71) و(72) من القانون الاشتراك بصفة اختيارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026