المادة 21 من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 50 لسنة 2023

لا يجوز للمؤمن عليه العسكري الحاصل على راتب التقاعد المبكر وفقا لأحكام المادتين (71) و(72) من القانون الاشتراك بصفة اختيارية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة