المادة 17 من نظام الشؤون المالية لسلطة المصادر الطبيعية رقم 90 لسنة 1966
يخضع صرف السلفات الرسمية لنفس الانظمة والتعليمات المتلعقة بانفاق ومراقبة المخصصات العامة ومعاملاتها، كما ان حاملي السلفات الرسمية مسؤولون شخصياً عن اي مخالفة او نقص يحصل في السلفات التي تكون بحوزتهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026