الأنظمة
نظام الشؤون المالية لسلطة المصادر الطبيعية رقم 90 لسنة 1966
18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الشؤون المالية لسلطة المصادر الطبيعية لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2ايفاء باغراض هذا النظام يكون للعبارات ولالفاظ التالية المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على خلاف ذلك . (السلطة) سلطة المصادر الطبيعية. (المجلس) مجلس ادارة السلطة…
- المادة 3الفصل الاول المسؤوليات المادة 3- نائب الرئيس هو رئيس مأموري المحاسبة ومسؤول عن حساباتها السلطة وجميع معاملاتها المالية والحسابية وحفظ اموال وايداعها في اي من البنوك المحل…
- المادة 4مأمورو المحاسبة مسؤولون عن تدقيق الفواتير ومعاملات السلطة المالية والحسابية وضبط قيودها وتنظيم المستندات المتلعقة بها وتنسيقها تنسيقا صحيحا موافقا لمواد الميزانية وقيدها …
- المادة 5نائب الرئيس ومأمور المحاسبة مسؤولون شخصياً وماليا عن القيام بصورة مرضية بالاعمال المالية والحاسبية التي تتعلق بالسلطة وعن اية اخطاء حسابية او اية اخطاء اخرى تلحق الضرر با…
- المادة 6اذا وقع تلاعب او اختلاس او اهمال في اموال السلطة، او قصر اي من مأموري المحاسبة في اداء واجباته الرسمية، فعلى نائب الرئيس ان يجري التحقيق بالاشتراك مع مندوب من وزارة المال…
- المادة 7الفصل الثاني الميزانية المادة 7- أ- يعد المدير العام ميزانية السلطة في الربع الاخير من كل سنة مالية متضمنة ابواب الواردات والنفقات، ويقدمها لنائب الرئيس لتقديمها للمجلس ل…
- المادة 8الفصل الثالث الترخيص بالصرف المادة 8- لا يجوز صرف اية نفقات من اية مادة من مواد الميزانية ما لم تجز بقانون و ما لم تتم الاجراءات المالية التالية:- أ- صدور الامر المالي ال…
- المادة 9يجوز لنائب الرئيس ان يصدر حواله من مخصصات أية مادة فوض بالانفاق منها، لاي موظف اناط به نائب الرئيس مسؤولية الانفاق بالنيابة عنه .
- المادة 10لا يجوز نقل مخصصات اية مادة الى مادة اخرى الا بموافقة المجلس على النقل.
- المادة 11لا يجوز نقل مخصصات الرواتب من مادة الى آخرى او الى النفقات وبالعكس الا بموافقة المجلس ومجلس الوزراء.
- المادة 12اذا تحققت اية نفقات او رواتب خلال السنة المالية ولم تدفع فيخصص لها في ميزانية السنة اللاحقة وتدمج مع المادة المختصة بها.
- المادة 13مراقبة النفقات الفصل الرابع المادة 13- تفتح في السلطة الدفاتر الخاصة التالية :- أ- دفتر التخصيصات : تفرد فيه صحائف مستقلة لكل مادة من مواد الميزانية وتسجل فيه مخصصات كل م…
- المادة 14لا يجوز للسلطة ان تلتزم باية التزامات او ان تعقد اية عقود او اتفاقات او ان تفتح اية اعتمادات مالية مالم يكن لها مخصصات مرصودة في الميزانية.
- المادة 15على الموظفين الذين تصدر لهم الحوالات المالية ان يذكروا في المستندات التي يقدمونها ارقام وتواريخ الحوالات وان لا يتجاوزوا قيمة الحوالة والا يكونون مسؤولين شخصياً ومالياً ع…
- المادة 16يجوز لنائب الرئيس صرف سلفات نفقات مؤقتة أو دائمة للاشخاص الرسميين عندما تقضي الضرورة بذلك بناء على طلب المدير او رئيس القسم المختص وذلك على حساب المخصصات المرصودة في ميزا…
- المادة 17يخضع صرف السلفات الرسمية لنفس الانظمة والتعليمات المتلعقة بانفاق ومراقبة المخصصات العامة ومعاملاتها، كما ان حاملي السلفات الرسمية مسؤولون شخصياً عن اي مخالفة او نقص يحصل …
- المادة 18لنائب الرئيس الحق في اصدار تعليمات بمراقبة وتنظيم النفقات والمقبوضات والسلفات والامانات وله ان يعالج بنظام خاص يصدر لهذه الغاية، اية قضية لم تتناولها احكام هذا النظام .