المادة 3 من نظام الشؤون المالية لسلطة المصادر الطبيعية رقم 90 لسنة 1966
الفصل الاول
المسؤوليات
المادة 3- نائب الرئيس هو رئيس مأموري المحاسبة ومسؤول عن حساباتها السلطة وجميع معاملاتها المالية والحسابية وحفظ اموال وايداعها في اي من البنوك المحلية والمحافظة عليها واتخاذ الاحتياطات الضرورية والكفيلة بعدم وقوع تلاعب او اختلاس او اهمال فيها وعليه ان :-
أ- يشرف اشرافا فعلياً عاما على النفقات وان لا يتجاوز المخصصات المرصودة في الميزانية لكل مادة وان لا يجيز صرف أي مبلغ ليست له مخصصات .
ب- يتحقق من ان جميع النفقات والواردات تنسق تنسيقا صحيحا متفقا مع مواد الميزانية واصول القيود الصحيحة ، وانها تدخل في سجلاتها دون تأخير.
ج- يتأكد من ان كل دفعة تدفع بموجب ترخيص وانها لا تزيد عن الاستحقاق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026