المادة 8 من نظام الشؤون المالية لسلطة المصادر الطبيعية رقم 90 لسنة 1966
الفصل الثالث
الترخيص بالصرف
المادة 8- لا يجوز صرف اية نفقات من اية مادة من مواد الميزانية ما لم تجز بقانون و ما لم تتم الاجراءات المالية التالية:-
أ- صدور الامر المالي العام.
ب- صدور الحوالات المالية من قبل نائب الرئيس لمن يفوضهم من الموظفين بالانفاق من الميزانية.
ج- تنظيم براءة تشكيلات اوبراءة زيادة او عقد استخدام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026