المادة 9 من نظام الشؤون المالية لسلطة المصادر الطبيعية رقم 90 لسنة 1966
يجوز لنائب الرئيس ان يصدر حواله من مخصصات أية مادة فوض بالانفاق منها، لاي موظف اناط به نائب الرئيس مسؤولية الانفاق بالنيابة عنه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026