المادة 7 من نظام الشؤون المالية لسلطة المصادر الطبيعية رقم 90 لسنة 1966
الفصل الثاني
الميزانية
المادة 7- أ- يعد المدير العام ميزانية السلطة في الربع الاخير من كل سنة مالية متضمنة ابواب الواردات والنفقات، ويقدمها لنائب الرئيس لتقديمها للمجلس للبحث فيها والموافقة عليها.
ب- بعد ان يوافق المجلس على الميزانية ترفع الى مجلس الوزراء عن طريق وزارة المالية /الميزانية قبل ابتداء السنة المالية بشهرين على الاقل.
ج- بعد اقرار الميزانية من قبل مجلس الوزراء تدرج في ميزانية الدولة العامة .
د- بعد التصديق على الميزانية بصورتها النهائية يبلغ وزير المالية المجلس بميزانيته المصدقةوتعتبر نفقات السنة معينة ومحددة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026