المادة 5 من نظام الشؤون المالية لسلطة المصادر الطبيعية رقم 90 لسنة 1966

نائب الرئيس ومأمور المحاسبة مسؤولون شخصياً وماليا عن القيام بصورة مرضية بالاعمال المالية والحاسبية التي تتعلق بالسلطة وعن اية اخطاء حسابية او اية اخطاء اخرى تلحق الضرر باموال السلطة، سواء اكانت هذه الاخطاء ناجمة عن تدقيقهم او تنظيم المعاملات المالية والحسابية او تقديمها لهم باعتبارهم المختصين المسؤولين عن تدقيقها والموافقة عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك