المادة 11 من نظام الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك رقم 41 لسنة 2020
- لغايات ضمان عدالة الشراء أو المبادلة للجهة الراغبة في الاستملاك ولغايات حفظ حقوق الاطراف جميعها ومع مراعاة أحكام المادتين (8) و(9) من هذا النظام، تتم عمليات الشراء المنصوص عليها في هذا النظام بطريقة طرح العطاءات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026