الأنظمة
نظام الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك رقم 41 لسنة 2020
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون قانون الملكية العقارية. الوزارة : وزارة المالية …
- المادة 3تتم عملية الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها بأي من الطرق التالية :- أ- الشراء المباشر للعقار وتملكه. ب- مبادلة عقار بآخر على أن تطبق أحكام المواد المتعلقة بالبيع على ال…
- المادة 4أ- على الجهة الراغبة في الاستملاك وقبل البدء بإجراءات الاستملاك المنصوص عليها في القانون أن تقوم بالسير باجراءات الشراء المباشر للعقار المطلوب استملاكه أو أي عقار آخر يتح…
- المادة 5-أ- للمستملك بعد تقدير التعويض عن الاستملاك رضائياً أم قضائياً أن يعرض على المالك تعويضاً عينياً عن العقار المطلوب استملاكه كله أو جزء منه شريطة موافقة جميع المالكين الخط…
- المادة 6- للمستملك طلب الاستملاك مباشرة دون اللجوء لإجراءات الشراء المباشر أو المبادلة إذا كانت طبيعة المشروع تقتضي إجراء الحيازة الفورية للعقار وفق أحكام المادة (204) من القانون…
- المادة 7- أ- تشكل لجنة مركزية للشراء المباشر للعقارات لصالح المستملك من غير البلديات برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1- مدير املاك الدولة ومقرراً للجنة. 2- ممثل عن وزارة الأشغال الع…
- المادة 8أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة الفنية) برئاسة أحد موظفي الوزارة لا تقل درجته عن الأولى من الفئة الأولى يسميه الوزير وعضوية كل من:- 1- مندوب عن وزارة الإدارة المحلية يسميه وزير…
- المادة 9أ- تشكل في كل محافظة لجنة فرعية لشراء العقارات برئاسة الحاكم الإداري وعضوية كل من:- 1- مدير المالية . 2- مدير الأشغال . 3- مدير تسجيل الأراضي . 4- رئيس وحدة ديوان المحاسب…
- المادة 10لغايات تنظيم آلية الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها أو اكتساب حق عيني عليها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك تتبع الإجراءات التالية:- أ- على الجهة الراغبة في الاستملاك…
- المادة 11- لغايات ضمان عدالة الشراء أو المبادلة للجهة الراغبة في الاستملاك ولغايات حفظ حقوق الاطراف جميعها ومع مراعاة أحكام المادتين (8) و(9) من هذا النظام، تتم عمليات الشراء المن…
- المادة 12على الرغم مما ورد في المادة (11) من هذا النظام، يجوز بقرار من الوزير المختص المستند إلى توصية اللجنة المركزية شراء العقار بأي من الطريقتين التاليتين:- أ- استدراج عروض في …
- المادة 13أ-1- يتولى الوزير المختص توقيع عقد التأجير التمويلي المنتهي بالتمليك اذا كانت الجهة الراغبة في الاستملاك الحكومة او إحدى الوزارات او المؤسسات والدوائر الرسمية العامة او ا…
- المادة 14يلغى نظام شراء العقارات لصالح الحكومة رقم (68) لسنة 2014.
- المادة 15يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .