المادة 8 من نظام الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك رقم 41 لسنة 2020

أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة الفنية) برئاسة أحد موظفي الوزارة لا تقل درجته عن الأولى من الفئة الأولى يسميه الوزير وعضوية كل من:- 1- مندوب عن وزارة الإدارة المحلية يسميه وزيرها . 2- مندوب عن الجهة المستملكة طالبة الشراء يسميه المرجع المختص فيها. 3- مندوب عن دائرة الأراضي والمساحة يسميه المدير. 4- مندوب عن وزارة الأشغال العامة والإسكان يسميه وزيرها. ب- تتولى اللجنة الفنية دراسة توصيات اللجان الفرعية قبل رفعها للجنة المركزية وأي مهام أخرى تكلفها بها اللجنة المركزية. ج- تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك