المادة 7 من نظام الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك رقم 41 لسنة 2020

- أ- تشكل لجنة مركزية للشراء المباشر للعقارات لصالح المستملك من غير البلديات برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1- مدير املاك الدولة ومقرراً للجنة. 2- ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان من موظفي الفئة الأولى يسميه وزيرها. 3- ممثل عن وزارة المالية من موظفي الفئة الأولى يسميه الوزير. 4- أمين عام أو مدير عام أو رئيس الدائرة طالبة الشراء. ب- تشكل لجنة مركزية للشراء المباشر للعقارات لصالح البلديات وأمانة عمان برئاسة أمين عام وزارة الإدارة المحلية وعضوية كل من:- 1. أحد موظفي وزارة الإدارة المحلية من موظفي الفئة الأولى يسميه وزيرها ومقررا للجنة. 2. ممثل عن أمانة عمان يسميه أمين عمان. ج- تتولى اللجنة المركزية المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع أسس ومعايير وآليات شراء العقارات المطلوب استملاكها وتنظيم عقود الشراء . 2- النظر في طلبات شراء العقارات المطلوب استملاكها ومدى الحاجة إليها. 3- المصادقة على عقود الشراء والتأجير التمويلي. د- يتولى مقرر اللجنة تنظيم محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ أعمالها. ه- تختار اللجنة المركزية من بين أعضائها نائباً للرئيس وتجتمع بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك