المادة 2 من نظام الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك رقم 41 لسنة 2020

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون قانون الملكية العقارية. الوزارة : وزارة المالية . الوزير : وزير المالية . الوزير المختص : رئيس الوزراء فيما يتعلق بأمانة عمان ووزير الإدارة المحلية فيما يتعلق بالبلديات ومجالس المحافظات والوزير فيما يتعلق بالحكومة . الحكومة : أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس او سلطة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة. الدائرة : دائرة الأراضي والمساحة. المدير : مدير عام الدائرة . المستملك : الحكومة والبلديات وأي جهة أو شخص حكمي يخوله القانون حق الاستملاك. المشروع : أي مشروع يستملك العقار من أجله لتحقيق منفعة عامة. اللجنة المركزية : اللجنة المركزية للشراء المباشر للعقارات لصالح الجهات التي يجوز لها الاستملاك والمشكلة وفق أحكام هذا النظام. اللجنة الفنية : اللجنة التي تتولى دراسة توصيات اللجان الفرعية قبل رفعها للجنة المركزية والمشكلة وفق أحكام هذا النظام. اللجنة الفرعية : اللجنة المختصة بمعاينة العقارات وتقدير بدل قيمتها بصورة أولية. عقد التأجير التمويلي: العقد الذي يتم تنظيمهوإبرامه وفقاً لأحكام قانون التأجير التمويلي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك