المادة 1 من نظام الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك رقم 41 لسنة 2020
يسمى هذا النظام (نظام الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026