المادة 14 من نظام الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح رقم 73 لسنة 2010

تكون نفقات الاعلانات التي يقوم بها المراقب بموجب احكام القانون وهذا النظام على نفقة الشركة ذات العلاقة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة