الأنظمة

نظام الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح رقم 73 لسنة 2010

16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون :قانون الشركات النافذ 0 الوزير:وزير الصناعة والتجارة 0…
  3. المادة 3تسجل الشركة لدى المراقب في سجل خاص يسمى ( سجل الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح ) بأرقام متسلسلة حسب تاريخ تسجيلها وتدرج فيه جميع التعديلات والتغييرات التي تطرأ عليها …
  4. المادة 4تكون غايات الشركة في القطاعات الصحية والتعليمية وتمويل المشاريع الصغيرة والترويج الاستثماري والتدريب الذي يهدف الى تنمية المجتمع او اي غاية ترتبط بالقطاعات المذكورة يوافق…
  5. المادة 5أ- يقدم طلب تسجيل الشركة الى المراقب على الانموذج الخاص الذي تعتمده الدائرة مرفقاً به عقد الشركة وبيانها او عقد تأسيسها ونظامها الاساسي واي وثائق او بيانات اخرى يطلبها ال…
  6. المادة 6يشترط ادراج عنوان الشركة واسمها التجاري ، ان وجد ، مضافاً اليهما عبارة ( لا تهدف الى تحقيق الربح ) على جميع الاوراق والمطبوعات التي تستخدمها في اعمالها وفي العقود التي تب…
  7. المادة 7أ- تعتبر اي عوائد صافية تحققها الشركة وفراً لها ، ولا يجوز استخدامها الا لتحقيق غاياتها والاهداف التي انشئت من اجلها وتوسعة انشطتها 0 ب- لا يجوز للشركة بأي حال من الاحوال…
  8. المادة 8للشركة تنظيم ندوات او مؤتمرات داخل المملكة او خارجها او الدعوة اليها او المشاركة في اعدادها او نشر او ارسال اي تقارير او بحوث او معلومات تتصل بغاياتها وفقاً للتشريعات الن…
  9. المادة 9أ- مع مراعاة احكام القانون ، على الشركة ان تقدم للمراقب خلال الثلاثة اشهر الاولى من بداية السنة المالية ما يلي :- 1-تقريرا سنويا يتضمن اعمالها وانشطتها التي قامت بها ومصا…
  10. المادة 10أ- يجوز للشركة ان تتحول الى شركة ربحية وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في القانون عند التسجيل 0 ب- يكون رأسمال الشركة بعد التحويل هو رأس المال ذاته قبل التحويل ولا يجوز زيا…
  11. المادة 11لايجوز للشركة الاندماج في غيرها من الشركات ما لم تكن شركة لا تهدف الى تحقيق الربح على ان تخضع للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في القانون 0
  12. المادة 12مع مراعاة احكام التصفية المنصوص عليها في القانون ، للوزير بناء على تنسيب المراقب انذار الشركة لتصويب اوضاعها خلال ثلاثين يوما ، واذا لم تقم بتصويب اوضاعها خلال هذه المدة …
  13. المادة 13مع مراعاة احكام التصفية الواردة في القانون توزع اموال الشركة وموجوداتها المتبقية بعد انتهاء التصفية وفقاً لما يلي :- أ?-يرد الى الشركاء والمساهمين مقدار حصصهم المدفوعة فع…
  14. المادة 14تكون نفقات الاعلانات التي يقوم بها المراقب بموجب احكام القانون وهذا النظام على نفقة الشركة ذات العلاقة 0
  15. المادة 15تسري على الشركة لغايات تأسيسها وقيامها بأعمالها والرقابة عليها احكام القانون وذلك في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام 0
  16. المادة 16يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0