المادة 9 من نظام الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح رقم 73 لسنة 2010
أ- مع مراعاة احكام القانون ، على الشركة ان تقدم للمراقب خلال الثلاثة اشهر الاولى من بداية السنة المالية ما يلي :-
1-تقريرا سنويا يتضمن اعمالها وانشطتها التي قامت بها ومصادر تمويلها ، مرفقا به ميزانيتها مصدقة من المفوضين بالتوقيع عن الشركة ومدقق حساباتها واي معلومات اخرى قد يطلب المراقب تقديمها 0
2-خطة عمل الشركة وانشطتها ومشاريعها المتوقع تنفيذها خلال السنة وبياناً تفصيلياً للتمويل الخاص بتلك الانشطة والمشاريع 0
ب- تحتفظ الشركة بمراسلاتها بشكل منتظم وبسجلات خاصة تسجل فيها وقائع اجتماعاتها وقراراتها وحساب ايراداتها ونفقاتها وجميع موجوداتها والانشطة التي قامت بها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026