المادة 8 من نظام الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح رقم 73 لسنة 2010

للشركة تنظيم ندوات او مؤتمرات داخل المملكة او خارجها او الدعوة اليها او المشاركة في اعدادها او نشر او ارسال اي تقارير او بحوث او معلومات تتصل بغاياتها وفقاً للتشريعات النافذة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك