المادة 4 من نظام الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح رقم 73 لسنة 2010
تكون غايات الشركة في القطاعات الصحية والتعليمية وتمويل المشاريع الصغيرة والترويج الاستثماري والتدريب الذي يهدف الى تنمية المجتمع او اي غاية ترتبط بالقطاعات المذكورة يوافق عليها المراقب 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026