المادة 6 من نظام الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح رقم 73 لسنة 2010
يشترط ادراج عنوان الشركة واسمها التجاري ، ان وجد ، مضافاً اليهما عبارة ( لا تهدف الى تحقيق الربح ) على جميع الاوراق والمطبوعات التي تستخدمها في اعمالها وفي العقود التي تبرمها مع الغير 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026