المادة 3 من نظام الشروط الصحية لمزاولة قيادة السيارات رقم 72 لسنة 1976
أ - يجب ان لا تقل قوة الابصار لدى طالبي رخص قيادة السيارات عن:-
1- 6 /9 لكل عين ، او 6/6 لاحدى العينين و 6 /8 للعين الاخرى بنظارة طبية او بدونها، بالنسبة لطالبي رخص الفئة الاولى.
2- 6/ 12لاحدى العينين و 6/6 للعين الاخرى بنظارة طبية او بدونها لطالبي رخص الفئة الثانية.
3- 6 /12 لاحدى العينين و6 / 36 للعين الاخرى بنظارة طبية او بدونها او 6/6 للعين الواحدة بنظارة طبية او بدونها، وبصرف النظر عن فقدان الابصار في العين الاخرى ، ويشترط ان يقود طالب الرخصة من فاقدي احدى العينين سيارته الخاصة فقط. وذلك بالنسبة لطالبي رخص الفئة الثالثة.
4- 6 /9 لكل عين ، او 6 /6 لاحدى العينين و 6 /24 للعين الاخرى بنظارة طبية او بدونها،وذلك بالنسبة لطالبي الرخص من الفئات الرابعة والخامسة والسادسة.
ب- يجب ان لا تزيد قوة انكسار العدسية عن ستة ديوبترات في جميع الحالات التي تستعمل فيها النظارة الطبية.
ج - تكون قوة تحديد البصر وتوجيهه الى نقطة واحدة طبيعية وساحة الرؤيا طبيعية لكل فئات الترخيص .
د -على طالب الرخصة ان يكون قادراَ على تمييز الالوان الرئيسية الثلاثة ( أحمر ، ارزق، اخضر).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026