المادة 4 من نظام الشروط الصحية لمزاولة قيادة السيارات رقم 72 لسنة 1976

تمنح رخص السوق من الفئة الثالثة لمدة لا تزيد على سنتين للمصابين بامراض الجهاز الحركي المبينة في هذه المادة، شريطة ان يقود طالب الرخصة سيارته الخاصة وعلى ان تجهز بالمعدات التي تعينها سلطة الترخيص بتعليمات تصدرها لهذه الغاية:- أ الاطراف العلوية:- 1 التصاق مفصل المرفق الواحد وسلامة مفاصل الطرف الاخر. 2 بتر احد الطرفين شريطة الاستعاضة عنه بطرف اصطناعي. 3 بتر الاصابع في اليد الواحدة او بتر جزء منها مع بقاء كف اليد سلما على ان تكون اليد الثانية سليمة. ب الاطراف السفلية:- 1 تيبس المفصل الحرقفي الفخذي 2 بتر احد الطرفين السفليين 3 بتر الطرفين السفليين تحت مفصل الركبة مع بقاء مفصل الركبة سليما. ج يشترط في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين( أ , ب) من هذه المادة ان لا تكون احدى العاهات مترافقة مع عاهة اخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة