المادة 5 من نظام الشروط الصحية لمزاولة قيادة السيارات رقم 72 لسنة 1976
يجوز ترخيص من كان مصابا بالصمم الجزئي على ان يكون قادرا على سماع الهمس على بعد متر واحد بالسماعة او بدونها ، ولا تمنح رخصة السوق في هذه الحالة لاكثر من سنتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026