المادة 3 من نظام الشروط والمواصفات الفنية للصيدليات العامة والمستودعات صادر بمقتضى المادة (203) من قانون مزا رقم 135 لسنة 1973

- يجب أن يجهز كل صيدلية باللوازم والاثاث التالي:- أ- ثلاثة موازين: احدها حساس لغاية واحد مليغرام محفوظ في صندوق زجاجي والثاني حساس لغاية عشرة سنتيغرامات وثالث عادي مع مجموعة الاوزان الخاصة بها ، على أن يحتفظ بالموازين واوزانها صالحة ونظيفة. ب- طاولة لتحضير الوصفات مغطاة بمادة صلبة مصقولة واقية . ج- سطح زجاجي سميك او من البورسلين يكفي لعمل المراهم . د- ثلاثة هاونات مختلفة السعة ، احدها من الزجاج . ه- خمسة مكاييل زجاجية على الاقل ، مختلفة الاحجام ،تتراوح سعتها بين عشرة والف مليليتر ،على أن يكون احدها على الاقل مدرجا بوحدة المليليتر. و- قضيب زجاجي للتحريك . ز- ثلاثة ملاوق ، احدها على الاقل مصنوع من مادة لا تتفاعل مع المواد الكيمياوية المستعملة في الصيدليات. ح- ثلاجة تتسع لحفظ وصيانة جميع الادوية التي تتأثر بدرجة الحرارة العادية. ط- وعاء او اكثر محكم الاغلاق لجميع النفايات . ى- أحدث طبعة من دستورين من دساتير الادوية التي يعتمدها الوزير ، على ان يكون أحدهما باللغة الانجليزية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك