الأنظمة

نظام الشروط والمواصفات الفنية للصيدليات العامة والمستودعات صادر بمقتضى المادة (203) من قانون مزا رقم 135 لسنة 1973

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المواصفات الفنية للصيدليات العامة والمستودعات لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 21- الصيدليات العامة المادة 2- يجب أن تتوفر في كل صيدلية عامة الشروط والمواصفات الفنية التالية:- أ- أن لا تقل المساحة الارضية للصيدلية عن اثنين وثلاثين مترا مربعا. ب- ان ت…
  3. المادة 3- يجب أن يجهز كل صيدلية باللوازم والاثاث التالي:- أ- ثلاثة موازين: احدها حساس لغاية واحد مليغرام محفوظ في صندوق زجاجي والثاني حساس لغاية عشرة سنتيغرامات وثالث عادي مع مجم…
  4. المادة 4يجب أن تتوفر في الصيدلية مياه نقية ضمن أنابيب، وان تصرف المياه المستعملة ضمن مجار غير مكشوفة وبطريقة صحية.
  5. المادة 5يحتفظ في كل صيدلية بخزانتين ،تخصص واحدة لحفظ السموم الشديدة والعقاقير الخطرة ويكتب عليها بخط واضح وبمداد أبيض على ارضية حمراء عبارة ( سموم شديدة ) باللغة العربية وعبارة (…
  6. المادة 62- المستودعات المادة 6- يجب أن تتوفر في كل مستودع الشروط والمواصفات الفنية التالية:- أ- أن يشغل وحدة مستقلة ومنفصلة عن أي عقار آخر. ب- أن لا يقل عدد غرفة عن ثلاث مجموع مس…
  7. المادة 7يجب أن تتوفر في غرف المستودع المعدة للتخزين التهوية الكافية وأن تكون غير رطبة اومعرضة للشمس .
  8. المادة 8يجب أن تتوفر في كل مستودع دورة مياه وان تصرف مياهه ضمن مجار غير مكشوفة وبطريقة صحية.
  9. المادة 9تحفظ العقاقير الخطرة في المستودع في خزانة خاصة محكمة الاغلاق يحتفظ الصيدلي المسؤول بمفتاحها دائما.