المادة 6 من نظام الشروط والمواصفات الفنية للصيدليات العامة والمستودعات صادر بمقتضى المادة (203) من قانون مزا رقم 135 لسنة 1973
2- المستودعات
المادة 6- يجب أن تتوفر في كل مستودع الشروط والمواصفات الفنية التالية:-
أ- أن يشغل وحدة مستقلة ومنفصلة عن أي عقار آخر.
ب- أن لا يقل عدد غرفة عن ثلاث مجموع مساحتها لا يقل عن ست وثلاثين مترا مربعاً.
ج- أن يجهز بخزائن ورفوف ترتفع عن الارض مالا يقل عن (15) سم على ان لا تخزن الادوية على الارض.
د- أن يجهز بثلاجة لحفظ اللقاحات والامصال وغيرها من المواد التي تتأثر بالحرارة العادية.
ه- تطلى جدران المستودع المعدة لتخزين الادوية والمكشوفة بدهان زيتي بارتفاع مترين على الاقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026