المادة 5 من نظام الشروط والمواصفات الفنية للصيدليات العامة والمستودعات صادر بمقتضى المادة (203) من قانون مزا رقم 135 لسنة 1973

يحتفظ في كل صيدلية بخزانتين ،تخصص واحدة لحفظ السموم الشديدة والعقاقير الخطرة ويكتب عليها بخط واضح وبمداد أبيض على ارضية حمراء عبارة ( سموم شديدة ) باللغة العربية وعبارة (Toxico) بالاحرف اللاتينية ، وتخصص الاخرى لحفظ السموم الخفيفة ويكتب عليها بخط واضح وبمداد أبيض على أرضية خضراء عبارة (سموم خفيفة ) باللغة العربية وعبارة (separanda) بالاحرف اللاتينية. ب- يجب ان تكون الخزانتان محكمتي الاغلاق وان يحتفظ الصيدلي المسؤول بمفتاحيها دائما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك