المادة 23 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015
أ- تعتبر المنشأة مغلقة رسمياً في أي من الحالات التالية :-
1-شطب السجل التجاري أو انقضاء المنشأة بشهادة صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة أو أي من الجهات الرسمية ذات العلاقة وعدم وجود أي ترخيص لها .
2- دمج منشأة في منشأة أخرى وفي هذه الحالة تعتبر المنشأة المندمجة مغلقة رسمياً.
3-اندماج منشأتين أو أكثر وتأسيس منشأة جديدة ناتجة من الاندماج وفي هذه الحالة تعتبر المنشآت المندمجة مغلقة رسمياً.
ب-تعتبر المنشأة موقوفة النشاط في اي من الحالات التالية:-
1-صدور قرار من الجهات الرسمية المختصة بإغلاق المنشأة لمدة محددة وفي هذه الحالة تعتمد مدة الاغلاق الواردة فيه لغايات اعتبار المنشأة موقوفة النشاط.صفحة 12 من 32
2-ثبوت عدم ممارسة المنشأة لأي نشاط بموجب محضر ضبط وتفتيش يتبين من خلاله عدم وجود المنشأة على أرض الواقع في مكان عملها المعروف للمؤسسة من خلال زيارة تفتيشية واحدة.
3- ثبوت عدم ممارسة المنشأة لأي نشاط على الرغم من وجودها على أرض الواقع بموجب محضري ضبط وتفتيش من خلال زيارتين تفتيشيتين خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الزيارة الأولى.
ج- لغايات تطبيق أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة يتم تحديد تاريخ اغلاق المنشأة او إيقاف نشاطها بقرار من مدير إدارة الفرع .
د- للمؤسسة التحقق من استمرار إيقاف نشاط المنشأة على النحو الوارد في الفقرة (ب) من هذه المادة من خلال الزيارات التفتيشية أو من خلال الجهات الرسمية المختصة.
ه- إذا تم شطب السجل التجاري للمنشأة قبل تاريخ (16) من الشهر الذي تم الإغلاق فيه فيتم إغلاق ملف المنشأة من بداية ذلك الشهر، إلا إذا وقعت إحدى الحالات التي وردت في المادة (15) من هذا النظام فيتم إغلاق ملف المنشأة في نهاية ذلك الشهر الذي حصلت فيه أي منها.
و- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يستمر شمول المنشأة العاملة والعاملين فيها والتي تم شطب سجلها التجاري أو وفاة مالكها سابقا واستمرت بتوريد الكشوفات المالية للمؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026