الأنظمة

نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015

71 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015) ويعمل به اعتباراً من 1/1/2015.
  2. المادة 2الفصل الأول: التعريفات والأحكام العامة أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون…
  3. المادة 3لغايات تطبيق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وهذا النظام : أ - تعتمد الوثائق الرسمية التالية لإثبات سن المؤمن عليه أو المستحق أو المعال وفقا للأولويات التالية: 1- …
  4. المادة 4لغايات تطبيق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وهذا النظام : أ- تبدأ السنة المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ش…
  5. المادة 5لغايات التقدم بالاعتراضات أو تسديد المبالغ المستحقة أو تسليم النماذج أو القيام بأي أمر أوجبه القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه تنتهي المواعيد المحددة في أي منها بانتهاء …
  6. المادة 6أ - على الجهة التي أصدرت القرار وفقاً لأحكام القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه أن تباشر بإجراءات التبليغ وفقاً لأسس التبليغ الواردة في هذا النظام، أو من خلال أي من إدارا…
  7. المادة 7أ- للمدير العام تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة له بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه لأي من مساعديه أو مديري الإدارات. ب- لمساعدي المدير العام تفويض أي من …
  8. المادة 8الفصل الثاني: الاشتراكات والأجر الخاضع للاقتطاع لغايات شمول المنشاة من غير القطاع العام بأحكام القانون يشترط ان تكون مسجلة رسميا لدى الجهات ذات العلاقة أو حاصلة على ترخيص…
  9. المادة 9أ- يعتبر الشخص مؤمناً عليه ومشمولاً بأحكام القانون إذا توافرت فيه الشروط التالية مجتمعة:- 1- أن يؤدي عملاً لدى المنشأة ويتقاضى أجراً مقابل هذا العمل. 2- أن يكون تابعاً لإ…
  10. المادة 10تلتزم المنشأة بأداء الاشتراكات عن جميع ما يتقاضاه المؤمن عليه من أجور إذا توافرت فيها الشروط التالية مجتمعة:- أ-العمومية؛ أي أن تكون المنشأة قد درجت على صرف العلاوة لجميع…
  11. المادة 11على الرغم مما ورد في المادة (10) من هذا النظام:- أ- لا تدخل البنود الواردة أدناه في مفهوم الأجر الشهري الخاضع للاقتطاع ولا تعتبر جزءا منه:- 1- بدل العمل الإضافي أي بدل سا…
  12. المادة 12أ- تحسب الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة للمؤسسة عن المؤمن عليهم من غير العسكريين لغايات شمولهم بأحكام القانون كما يلي:- 1- تأمين إصابات العمل بنسبة (2%) من اجر الم…
  13. المادة 13أ- يستمر العمل بالتخفيض البالغة نسبته (1%) من اشتراكات إصابات العمل الممنوح لمنشآت القطاع العام وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001. ب - تلتزم المنشآت …
  14. المادة 14أ- تحسب الاشتراكات التي تؤديها المنشأة والتي تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس ما يتقاضاه من أجر خاضع للاقتطاع في شهر كانون الثاني من كل سنة. ب- تحسب ا…
  15. المادة 15لغايات تسوية حقوق المؤمن عليهم يعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً وتستوفى الاشتراكات عنه بغض النظر عن الأيام التي عمل بها المؤمن عليه وفقا لما يلي:- أ- الشهر الذي حدثت فيه إصاب…
  16. المادة 16أ- على المنشأة أن تؤدي الاشتراكات المستحقة عليها وعلى المؤمن عليهم للمؤسسة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي لاستحقاقها. ب-إذا تأخرت المنشأة عن تسديد الاشتراكا…
  17. المادة 17أ-في حال احتفاظ المنشأة بالبيانات الواجب عليها تقديمها للمؤسسة، بأي من الوسائل الإلكترونية، تعتمد هذه البيانات وتكون منتجة لآثارها إذا توافرت فيها الشروط التالية مجتمعة:-…
  18. المادة 18أ- إذا تأخرت المنشأة عن تزويد المؤسسة بالنماذج المعتمدة في المواعيد المحددة في الفقرة (أ) من المادة (21) من القانون فتدفع غرامة قدرها (1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل شه…
  19. المادة 19أ- تلتزم المنشأة التي لم تقتطع الاشتراكات عن كل العاملين لديها أو بعضهم أو التي تؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية زيادة أو نقصانا بدفع غرامة قدرها (30%) من قيمة الا…
  20. المادة 20أ- للمجلس بناء على توصية مجلس التأمينات إعفاء المنشآت بما لا يتجاوز (70%) من مجموع الغرامات الواردة في المادتين (18) و (19) من هذا النظام بما في ذلك المبالغ الإضافية التي…
  21. المادة 21أ- تتكون مديونية المنشأة من أي من المبالغ التالية:- 1- الاشتراكات المترتبة على المنشأة والتي تأخرت عن سدادها. 2- فائدة التأخير التي تترتب على المنشأة. 3- الغرامات التي تت…
  22. المادة 22أ- اذا تأخرت المنشاة عن تسديد ما مجموعه مستحقات شهرين من مجموع المبالغ لواردة في الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا النظام فعلى إدارة الفرع تبليغ المنشأة بأي وسيلة من وسائل…
  23. المادة 23أ- تعتبر المنشأة مغلقة رسمياً في أي من الحالات التالية :- 1-شطب السجل التجاري أو انقضاء المنشأة بشهادة صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة أو أي من الجهات الرسمية ذات العلاقة…
  24. المادة 24أ- يوقف احتساب فوائد التأخير عن الاشتراكات المستحقة على المنشأة من تاريخ صدور قرار التصفية الاجبارية. ب- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الاشتراكات المستحقة عن…
  25. المادة 25في حال قيام المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من منشأة في الوقت ذاته فيتم شموله بأحكام القانون من خلال تلك المنشآت بجميع التأمينات المطبقة عليها وتسوى حقوقه وفقاً لتعليمات تنفي…
  26. المادة 26أ- تعتمد القواعد التالية لغايات اشتراك المؤمن عليه في حال إصابته أو إعارته أو انتدابه أو إيفاده في بعثة علمية أو حصوله على إجازة دراسية داخل المملكة أو خارجها أو خلال إجا…
  27. المادة 27أ- لا يجوز منح المنشأة كتاب براءة ذمة لغايات بيعها أو نقل ملكيتها أو شطب تسجيلها إلا بعد قيامها بتسديد المبالغ المترتبة عليها للمؤسسة نقدا أو بموجب شيك مصدق. ب- لا يجوز م…
  28. المادة 28الفصل الثالث: الانتساب بصفة اختيارية للأردنيين لمقاصد هذا الفصل:- أ- تعني كلمة (التأمين) حيثما وردت فيه (تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة). ب- تعني عبارة (متوسط الأجور) حيثم…
  29. المادة 29لغايات انتساب الشخص الطبيعي بصفة اختيارية إلى التأمين يشترط في مقدم الطلب لذلك ما يلي:- أ-أن يكون أردني الجنسية. ب-أن لا يكون مشمولاً بصفة إلزامية أو من الواجب شموله بأحك…
  30. المادة 30أ- للمؤمن عليه الذي أوقف الاقتطاع عنه لأي سبب كان دون إكماله السن أو المؤمن عليه الذي انتهت خدمته لإكماله السن أو تجاوزها طلب الانتساب بصفة اختيارية إلى التأمين لغايات اس…
  31. المادة 31يقدم طلب الانتساب بصفة اختيارية في أي فرع من فروع المؤسسة سواء داخل المملكة أو خارجها أو أي جهة أو وسيلة يعتمدها المدير العام لهذه الغاية.
  32. المادة 32أ - يعتبر مقدم الطلب مشمولا بأحكام التأمين من بداية الشهر الذي قدم فيه الطلب شريطة موافقة المؤسسة على الانتساب بصفة اختيارية. ب - على المؤمن عليه تسديد كامل قيمة اشتراك ا…
  33. المادة 33أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (د) و (ه) من المادة (14) من هذا النظام: 1- يحدد مقدم طلب الانتساب بصفة اختيارية الذي يتم شموله بالتأمين لأول مرة الأجر الشهري الذي تؤدى عنه ال…
  34. المادة 34أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (د) و (ه) من المادة (14) من هذا النظام، للمؤمن عليه المنتسب بصفة اختيارية زيادة أجره الخاضع للاقتطاع على أن لا تتجاوز الزيادة (10 %) سنوياً، و…
  35. المادة 35أ- يوقف الانتساب بصفة اختيارية في أي من الحالات التالية:- 1- التحاق المؤمن عليه بعمل مشمول بأحكام القانون وفي هذه الحالة يتم إيقاف الانتساب من بداية الشهر الذي تم شموله ف…
  36. المادة 36يعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً وتستوفى عنه الاشتراكات في اي من الحالات التالية:- أ-الشهر الذي أوقف فيه الاقتطاع عن المؤمن عليه بسبب إكماله السن أو استكماله شروط استحقاق رات…
  37. المادة 37أ- لا يحق لمن خصص له راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي أو راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبي…
  38. المادة 38أ- اذا كان المؤمن عليه غير الأردني منتسباً الى التأمين بصفة اختيارية وفق احكام قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (30) لسنة 1978 فيحق له الاستمرار في الانتساب بهذه الصفة. …
  39. المادة 39يصدر مدير إدارة الفرع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل.
  40. المادة 40الفصل الرابع: شمول العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم لمقاصد هذا الفصل تعني عبارة (صاحب العمل ومن في حكمه) حيثما وردت فيه (العامل…
  41. المادة 41أ- يتم شمول صاحب العمل ومن في حكمه بجميع التأمينات المطبقة بموجب أحكام القانون، في الشهر الذي يبادر فيه للشمول أو من تاريخ محضر الضبط والتفتيش على أن يتم تطبيق مبدأ ستة ع…
  42. المادة 42تلتزم المنشأة بتأدية كامل الاشتراكات والمبالغ الشهرية الناتجة من شمول صاحب العمل ومن في حكمه ويكون مسؤولاً بالتكافل والتضامن عن سداد هذه الاشتراكات.
  43. المادة 43لغايات تحديد الأجر الخاضع للاقتطاع لصاحب العمل ومن في حكمه تطبق أحكام المادتين (33) و الفقرة (أ) من المادة (34) من هذا النظام.
  44. المادة 44أ- لغايات تطبيق تأمين إصابات العمل على صاحب العمل ومن في حكمه تعتمد ساعات العمل لمدة (12) ساعة في اليوم الواحد على أن لا تزيد على (72) ساعة في الأسبوع. ب- لغايات تطبيق أح…
  45. المادة 45أ- يجوز لصاحب العمل ومن في حكمه إيقاف اشتراكه في منشأته المشمول من خلالها بهذه الصفة، بحيث يتم شموله من خلال منشأة أخرى يمتلكها أو يمتلك جزءا منها ويعمل فيها ويتم شموله ف…
  46. المادة 46أ- يتم شمول العاملين لحسابهم الخاص في المهن والحرف المبينة أدناه ممن لا تنطبق عليهم أحكام المادة (8) من هذا النظام بصفة الزامية بأحكام القانون وبجميع التأمينات المطبقة بم…
  47. المادة 47أ- للمؤمن عليه المشمول بأحكام الفقرة (أ) من المادة (46) من هذا النظام الشمول بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقا لأي من الشرائح المبينة أدناه:- 1 - الشريحة الأولى : - (10…
  48. المادة 48على الرغم مما ورد في هذا النظام، يتم شمول المؤمن عليه الذي تسري عليه أحكام الفقرة (أ) من المادة (46) من هذا النظام بأحكام القانون من تاريخ تقديم طلب المبادرة بالشمول، أو …
  49. المادة 49أ- في حال تأخر المنشأة عن تسديد المبالغ المترتبة عليها وفقا لأحكام المادة (22) من هذا النظام تتولى إدارة الفرع إشعار المنشأة بموجب إشعار تبليغ وفق أسس التبليغ القانوني ال…
  50. المادة 50على إدارة التحصيل ومتابعة المديونية في المؤسسة عند تبلغها باعلان إفلاس أي منشأة أو وضعها تحت التصفية، المباشرة بإجراءات إدراج مديونية المؤسسة في جدول دائني المنشأة ومتابع…
  51. المادة 51يتم رفع إشارة الحجز الصادر بحق المدين كلياً عند تسديده كامل المبالغ المستحقة عليه للمؤسسة نقداً أو بموجب شيك مصدق بقرار من المدير العام أو من يفوضه.
  52. المادة 52للمدير العام أو من يفوضه :- أ- تأجيل إجراءات الحجز عند قيام المدين بتقسيط المديونية المترتبة عليه للمؤسسة. ب- رفع إشارة الحجز عن بعض الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدين…
  53. المادة 53أ- للمؤسسة تقسيط المبالغ المترتبة لها على المنشآت بفائدة تقسيط نسبتها (9%) سنوياً. ب- على الرغم ممّا ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لمجلس الإدارة بناء على تنسيب المدير …
  54. المادة 54مع مراعاة ما ورد في المادة (53) من هذا النظام:- أ- لا يجوز إجراء عملية تقسيط جديدة لأي مدين لديه عملية تقسيط سارية المفعول. ب- 1- لمدير إدارة الفرع أو أي إدارة معنية من إ…
  55. المادة 55أ- تلتزم المنشأة حال موافقة المؤسسة على التقسيط بتقديم شيكات بنكية أو كمبيالات أو كفالة بنكية بالمبالغ المستحقة عليها للمؤسسة. ب- يجوز تقسيط المبالغ المترتبة على المدين م…
  56. المادة 56أ- تفرض غرامة بنسبة (5%) سنوياً على المبالغ المترتبة على المدين من غير المنشأة والمصروفة دون وجه حق وتحسب وفقاً لما يلي:- 1- من بداية الشهر التالي للحصول على تلك المبالغ …
  57. المادة 57الفصل السادس: التفتيش على المنشأة الالتزام بما يلي:- أ- تقديم التسهيلات اللازمة للمفتش لأداء مهامه والسماح له بالدخول إلى المنشأة أو أي مكان عمل تابع لها خلال أوقات عملها…
  58. المادة 58أ- للمؤسسة الحق في إجراء التفتيش الدوري على المنشأة للتحقق من صحة البيانات المقدمة وأي أمور تتعلق بتطبيق أحكام القانون. ب- في حال ظهور بينات تثبت مخالفة المنشاة من حيث عد…
  59. المادة 59أ- يتولى المفتش المهام التالية :- 1- التفتيش على المنشآت غير المشمولة بأحكام القانون للتأكد من توافر الشروط اللازمة لشمولها. 2-التفتيش على المنشآت المشمولة للتأكد من التز…
  60. المادة 60أ- تعتبر جميع المنشآت التي تستخدم خمسة أشخاص فأكثر مشمولة بأحكام القانون بصفة إلزامية اعتباراً من تاريخ 1/6/1987 أو أي تاريخ يليه. ب- تعتبر جميع المنشآت التي تستخدم شخصاً…
  61. المادة 61أ- على المنشأة عند شمولها بأحكام القانون تزويد المؤسسة بالوثائق الخاصة بها ورقياً أو إلكترونياً بما في ذلك ما يلي: 1- صورة عن السجل التجاري للمنشأة الملزمة بالحصول على هذ…
  62. المادة 62أ- يتم شمول المنشأة بقرار من مدير إدارة الفرع المعني من خلال التفتيش الميداني الذي تقوم به المؤسسة . ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز لمدير إدارة ال…
  63. المادة 63الفصل السابع: أسس التبليغ القانوني أ- يتم تبليغ القرارات الصادرة عن المؤسسة من موظفيها المكلفين بذلك، ولغايات اثبات صفة من سلم إليه القرار المراد تبليغه يتوجب الاطلاع على…
  64. المادة 64يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات التالية:- أ. التاريخ باليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ. ب.اسم الجهة التي أصدرت القرار وتاريخه ورقمه إن وجد. ج.مضمون الق…
  65. المادة 65يجب اتباع الاجراءات التالية عند تبليغ القرار:- أ- لا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً وبعد الساعة السابعة مساء وفي ايام العطل الرسمية. ب-في حال رفض …
  66. المادة 66أ- إذا قام المبلغ إليه بتدوين أي عبارة تفيد صراحة أنه موافق على القرار فإن حقه في الاعتراض عليه يسقط ويُ صار إلى تنفيذ القرار، ولا يحق له الرجوع عن موافقته وإن لم تكن مدة…
  67. المادة 67يتم تبليغ قرارات المؤسسة غير المتعلقة بالمنشآت من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة من المؤسسة وفي حال تعذر ذلك يتم التبليغ بإحدى الطريقتين التاليتين: أ- التبليغ مباشرة م…
  68. المادة 68يتم تبليغ قرارات المؤسسة المتعلقة بالمنشآت من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة من المؤسسة وفي حال تعذر ذلك يتم التبليغ بإحدى الطريقتين التاليتين: أ- التبليغ مباشرة من خل…
  69. المادة 69يحق لاي شخص أو جهة تعيين موطن مختار لتبلغ القرارات الصادرة عن الموسسة.
  70. المادة 70يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اعتماد شركة خاصة واحدة أو أكثر لغايات إجراء التبليغ وفق أحكام هذا الفصل، ولهذه الغاية يكون لموظف الشركة المكلف بالتبليغ صفة موظف ا…
  71. المادة 71يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .