المادة 12 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015
أ- تحسب الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة للمؤسسة عن المؤمن عليهم من غير العسكريين لغايات شمولهم بأحكام القانون كما يلي:-
1- تأمين إصابات العمل بنسبة (2%) من اجر المؤمن عليه الشهري تؤديها المنشأة.
2- تأمين الأمومة بنسبة (0.75%) من اجر المؤمن عليه الشهري تؤديها المنشأة.
3- تأمين التعطل عن العمل بنسبة (0.5%) من اجر المؤمن عليه الشهري تؤديها المنشأة، و (1%) تقتطعها المنشأة من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم العاملين لديها.
4 - تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتؤدى على النحو التالي:
أ- (11%) تؤديها المنشأة من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم.
ب - (6.5%) تقتطعها المنشأة من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم.
ب - تحسب الاشتراكات الشهرية التي تؤديها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية للمؤسسة عن المؤمن عليهم العسكريين لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل على النحو التالي:-
1 - بنسبة (17%) تؤديها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية من أجور المؤمن عليهم العسكريين الشهرية اذا كان معدل النمو الحقيقي لسنة سابقة أقل من (5%) وبنسبة (21.5 %) اذا كان معدل النمو الحقيقي لسنة سابقة (5%) وبنسبة (26%) اذا كان معدل النمو الحقيقي لسنة سابقة أكثر من (5%).
2 - بنسبة (6.5 %) تقتطعها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية من أجور المؤمن عليهم العسكريين الشهرية لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026