المادة 12 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015

أ- تحسب الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة للمؤسسة عن المؤمن عليهم من غير العسكريين لغايات شمولهم بأحكام القانون كما يلي:- 1- تأمين إصابات العمل بنسبة (2%) من اجر المؤمن عليه الشهري تؤديها المنشأة. 2- تأمين الأمومة بنسبة (0.75%) من اجر المؤمن عليه الشهري تؤديها المنشأة. 3- تأمين التعطل عن العمل بنسبة (0.5%) من اجر المؤمن عليه الشهري تؤديها المنشأة، و (1%) تقتطعها المنشأة من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم العاملين لديها. 4 - تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتؤدى على النحو التالي: أ- (11%) تؤديها المنشأة من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم. ب - (6.5%) تقتطعها المنشأة من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم. ب - تحسب الاشتراكات الشهرية التي تؤديها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية للمؤسسة عن المؤمن عليهم العسكريين لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل على النحو التالي:- 1 - بنسبة (17%) تؤديها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية من أجور المؤمن عليهم العسكريين الشهرية اذا كان معدل النمو الحقيقي لسنة سابقة أقل من (5%) وبنسبة (21.5 %) اذا كان معدل النمو الحقيقي لسنة سابقة (5%) وبنسبة (26%) اذا كان معدل النمو الحقيقي لسنة سابقة أكثر من (5%). 2 - بنسبة (6.5 %) تقتطعها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية من أجور المؤمن عليهم العسكريين الشهرية لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك