المادة 13 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015
أ- يستمر العمل بالتخفيض البالغة نسبته (1%) من اشتراكات إصابات العمل الممنوح لمنشآت القطاع العام وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001.
ب - تلتزم المنشآت الحاصلة على التخفيض بنفقات العناية الطبية وصرف البدل اليومي وفقاً لأحكام القانون وتبقى مسؤوليتها قائمة تجاه المصاب حتى بعد تركه العمل إلى حين استقرار حالته الصحية وفي حال عدم التزامها بذلك تتولى المؤسسة معالجة المصاب وصرف البدلات اليومية وقيد المبالغ على المنشأة.
ج- لمجلس التأمينات إلغاء التخفيض بصورة نهائية في حال أخلت المنشأة بالالتزامات المترتبة عليها والمبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026