المادة 14 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015

أ- تحسب الاشتراكات التي تؤديها المنشأة والتي تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس ما يتقاضاه من أجر خاضع للاقتطاع في شهر كانون الثاني من كل سنة. ب- تحسب الاشتراكات للمؤمن عليهم الجدد الذين يلتحقون بالعمل لدى المنشأة بعد شهر كانون الثاني على أساس أجورهم الخاضعة للاقتطاع عن كامل الشهر الذي تم التحاقهم فيه بالعمل. ج - على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة يتم تعديل الأجر الخاضع للاقتطاع اذا طرأ أي تغيير عليه زيادةً أو نقصاناً خلال العام وفقاً لتعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية. د- مع مراعاة ما ورد في المادة (10) من هذا النظام ولغايات احتساب الأجر الخاضع للاقتطاع يشترط ما يلي:- 1- ان لا يقل الأجر الشهري الخاضع للاقتطاع الذي تحسب الاشتراكات على أساسه عن الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقا لقانون العمل النافذ. 2- ان لا يزيد الحد الأعلى للأجر الشهري الخاضع للاقتطاع الذي تحسب الاشتراكات على أساسه على (3000) دينار للمؤمن عليه الذي التحق بالعمل لأول مرة أو عاد للشمول مجددا اعتبارا من تاريخ 1/3/2014 أو أي تاريخ يليه على ان يتم ربط هذا الحد بالتضخم في بداية شهر كانون الثاني من كل سنة. 3- ان لا يزيد الحد الأعلى للأجر الشهري الخاضع للاقتطاع الذي تحسب الاشتراكات على أساسه على خمسة أمثال متوسط الأجور المعتمد من المؤسسة، للمؤمن عليه الذي تم شموله بأحكام القانون لأول مرة في المدة من 1/5/2010 إلى 28/2/2014 على ان يصبح الحد الأعلى لأجره الخاضع للاقتطاع (3000) دينار وفقا لأحكام البند (2) من هذه الفقرة اعتبارا من 1/1/2015. ه- تستثنى من أحكام الفقرة (د) من هذه المادة الفئات التالية:- 1- المؤمن عليه المشمول بأحكام القانون قبل تاريخ 1/5/2010 ولم يتجاوز أجره (5000) دينار شهريا بحيث يكون الحد الأعلى للأجر الخاضع للاقتطاع (5000) دينار. 2- المؤمن عليه الذي كان قد تجاوز أجره (5000) دينار شهريا قبل تاريخ 1/5/2010 وتم احتساب الاشتراكات على هذا الأساس على ان لا يؤخذ بأي زيادة تطرأ على أجره بعد التاريخ المذكور. 3- في حال وصول اجر المؤمن عليه الوارد في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة الحد الأعلى للأجر الخاضع للاقتطاع المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (د) من هذه المادة يخضع هذا الأجر للزيادة وفقا للآلية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (20) من القانون. 4- اذا انخفض اجر المؤمن عليه عن الحد الأعلى للأجر الذي كان قد بلغه في الحدود التي أجازها القانون فإنه يحتفظ بحقه في الوصول مجدداً إلى هذا الحد في حال عودة أجره إلى الارتفاع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك